Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
في آن معين من أناته.
وهذا نظير ما سيجيء تحقيقه من جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد مع تعدد الجهة ، فإن ذلك من سوء اختيار المكلف كما إذا اختار المكلف إيقاع مطلق الصلاة في خصوص الدار الغصبي.
الثاني :
النزاع في الأمر في إدعاء العينية والاستلزام ، ويمكن استنباط الأدلة بملاحظة ما سبق.
والحق عدم الاقتضاء ، ولو دل لدل على الأمر بضدها ، بخلاف الأمر فإنه يقتضي النهي عن جميع الأضداد ، والأمر الندبي أيضا فيه قولان.
وقد يقال : لو دل على النهي عن الضد تنزيها لصار جميع المباحات مكروهة ، لاستحباب استغراق الوقت بالمندوبات فتأمل (1).
والحق عدم الدلالة فيه أيضا.
ويظهر من ذلك الكلام في المكروه وضده أيضا.
__________________
(1) اشارة الى ضعف هذا الاستدلال لعدم تسليم استحباب استغراق الوقت بالمندوبات لظهور عدم جريان عادة الشارع بأمر المكلفين ندبا ، بأن يستغرقوا جميع أوقاتهم بالمندوبات لعدم الامكان عادة للمكلفين صرف جميع أوقاتهم بأداء المستحبات ، ألا ترى أن المقربين مع شدة اهتمامهم بشأن المستحبات لم يصرفوا جميع أوقاتهم بالمندوبات ، والأمر بالنسبة الى الأبرار بطريق الأولى.
Unknown page