Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص مطلقا (1).
وأما الضد العام فيقتضيه التزاما (2).
وتوضيح المقصد يقتضي رسم مقدمات.
الاولى :
أو شرعا(3).
وأما العام فقد يطلق على أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ، وهو يرجع الى الأول ، وقد يطلق على الترك إما بجعله عبارة عن الكف ، أو مجازا للمناسبة والمجاورة ، والمراد في هذا المبحث هو المعنى الثاني (4).
الثانية :
محل واحد(5). فوجود أحدهما يتوقف على انتفاء الآخر عقلا ، فالتوقف عقلي
__________________
(1) أى لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
(2) أي التزاما بينا بالمعنى الأعم.
(3) المضاد العقلي كالقيام بالنسبة الى القعود والنوم بالنسبة الى اليقظة وأمثالهما ، والمضاد الشرعي كإزالة النجاسة بالنسبة الى الصلاة ونحوها ، فإن كون أحدهما ضدا للآخر شرعي لا عقلي لإمكان اجتماعهما عقلا.
(4) وهو الضد العام بمعنى الترك لا المعنى الأول من الضد العام ، وهو أحد الأضداد الوجودية لا بعينه.
(5) كما حققه المدقق الشيرواني ردا على بعض المحققين.
Unknown page