Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
ثم إن ما ذكرنا (1) مبني على أن لا يكون الأفعال التوليدية (2) مستندة الى العلة الأولى حقيقة ، وإلا فلا مانع من إسناد الإحراق الى المخاطب ، كما في أمر الملك أحد أمرائه بفتح البلاد ، فلا يتفاوت المقام في دعوى كون الأمر بالمسبب مستلزما للأمر بالسبب بعنوان اللزوم العقلي لا الدلالة المجازية المطابقية ، ولكن ظاهر كلام المستدل هو المعنى الثاني ، فيختلف موضع النزاع بالنسبة الى السبب وغيره من المقدمات ، ومع ذلك فقد عرفت بطلان دليله بما لا مزيد عليه.
حجة القول بتخصيص الوجوب بالشرط الشرعي (3) : أنه لو لم يكن واجبا ، لم يكن شرطا ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
أما الملازمة ، فلأنه لو لم يجب لجاز تركه ، وحينئذ فإما أن يكون الآتي بالمشروط آتيا بتمام المأمور به أم لا (4) ، والثاني باطل ، لأن المفروض أن المأمور به منحصر في المشروط ، فيلزم تمامية المأمور به بدون الشرط ، فيلزم عدم توقفه على الشرط ، هذا خلف.
وأما بطلان التالي فواضح (5).
والدليل على عدم الوجوب في غيره يظهر مما تقدم.
__________________
(1) وهو قوله : ولكن الظاهر ان المراد بالاحراق .. الخ قوله : في أمر الملك ، وأنت خبير بأن الأمر بالاحراق ، وأمر الملك أحد أمرائه بفتح البلاد فرقا ظاهرا ، إذ في الأول إسناد الفعل الى المخاطب على سبيل الحقيقة ، وفي الثاني الى الأمر على سبيل المجاز كما ذكرنا سابقا.
(2) التوليدية عبارة عن أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر.
(3) راجع «المعالم» : ص 171 ، وراجع «المنتهى» : ص 36 ، وشرح العضد : 1 / 90.
(4) لا آتيا بتمام المأمور به.
(5) لأنه خلاف المفروض.
Unknown page