192

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

ورد (1) : بأن جواز التأخير ليس بمشروط بمعرفة المكلف بآخر أزمنة الإمكان ، بل إنما يتوقف على عدم كونه آخر أزمنة الإمكان ، والموقوف على معرفة آخر أزمنة الإمكان إنما هو العلم بجواز التأخير ، لا نفس الجواز ، فإن الجواز في نفس الأمر لا يتوقف على العلم بالجواز ، بل يكفي فيه عدم العلم بالمنع ، على ما يقتضيه أصالة الإباحة.

على هذا فيصير مآل كلام المجيب تسليم أنه يجب عدم تأخير الفعل عن آخر أزمنة الإمكان ، ويمكن تحصيل البراءة بالمبادرة ، مع عدم لزوم وجوب المبادرة ، فلو بادر فيخرج عن عهدة التكليف ، ولو لم يبادر وفعله ثانيا ، فكذا ، وهكذا ، ولو لم يفعل حتى خرج الوقت فيصير آثما ، فلم يلزم من ذلك فور ، ولا خروج الواجب عن الوجوب.

وتوهم كون البدار مقدمة للواجب أعني عدم تأخير الفعل عن آخر أزمنة الامكان مدفوع : بمنع التوقف.

نعم ، إنما يتوقف حصول العلم بعدم تأخيره عن آخر أزمنة الإمكان في أول زمان التكليف بذلك ، ووجوبه ممنوع (2).

وما يقال : من أن تحصيل البراءة اليقينية المسببة عن شغل الذمة يقينا يستلزم الفور (3) لإمكان أن يفاجئه الموت في الجزء الثاني من الوقت فضلا عن غيره ، فيأثم بالترك ؛ فهو ممنوع مثل سائر الواجبات الموسعة أو الممتدة بامتداد العمر ،

__________________

(1) وهذا الرد من المدقق الشيرواني وقد ذكر صاحب «الفصول» : ص 77 ما أورد ورده.

(2) راجع «الفصول» : ص 77.

(3) وقدد رده أيضا في «الفصول» : ص 77.

Unknown page