Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
قانون
لا دلالة لصيغة الأمر على وجوب الفور (1) كما ذهب إليه جماعة ، وليست مشتركة بينه وبين جواز التراخي ، كما ذهب إليه السيد رحمهالله (2) ، بل هي لطلب الماهية ، وأيهما حصل حصل الامتثال ، كما ذهب إليه جماعة من المحققين (3).
وأما القول بتعيين التراخي ، فلم نقف على مصرح به.
لنا : نظير ما مر في القانون السابق.
واستدلال القائلين بالفور : بمذمة العبد إذا أخر في السقي عند قول مولاه : اسقني.
مدفوع : بأنه للقرينة ، ولا نزاع فيه ، مثل استدلالهم بذم إبليس على تركه السجود ، بقوله تعالى : (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)(4). مع إمكان أن يعتذر بعدم دلالة الأمر على الفور ، لأن الفاء في قوله : (فقعوا)(5) ، يفيد التوقيت ، فلم يثبت دلالتها على الفور ، وإن الذم لعله من جهة الاستكبار.
__________________
(1) خلافا للشيخ في «العدة» : 1 / 85 والحنفية كما في «المحصول» : 1 / 274 والحنابلة كما في «المنتهى» : ص 94.
(2) كما نقل عنه في «المعالم» : ص 151.
(3) ومنهم المحقق أبو القاسم بن سعيد حيث ذكر في «المعارج» : ص 65 : والظاهر أنه لا إشعار فيه بفور ولا تراخ. والعلامة على ما صرح به في «التهذيب» : ص 99 ، وصاحب «المعالم» : ص 151 ، وصاحب «الوافية» : ص 78 ، ومشاهير المخالفين كالحاجبي والشافعي والفخري وصاحب «المنهاج» كما عن المولى المازندراني في حاشيته عن «المعالم» ص 71.
(4) الأعراف : 12.
(5) ص : 72.
Unknown page