145

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

وملزوم معاند الشيء معاند له. ومناط هذا الاستدلال عدم جواز اجتماع الإرادتين عقلا ، كما أن مناط ما ذكرنا ، عدم الرخصة من الواضع.

وقد اعترض (1) على هذا الاستدلال : بأن غاية ما ثبت ، كون المجاز ملزوما لقرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا.

وأما عن إرادة المعنى الحقيقي مطلقا فلا. يعني : إن (يرمي) في قولنا : رأيت أسدا يرمي ، يدل على أن المراد من الأسد ليس الحيوان المفترس فقط. وأما هو مع الرجل الشجاع فلا .

وأيضا (2) ، فقد يستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، مثل : (الرقبة) في الإنسان ، ولا ريب في ثبوت إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي.

وكما يمكن دفع ذلك : بأن مرادنا من القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي هي المانعة عن إرادته بالذات ، لا مطلقا ؛ فكذا يمكن أن يقال بأن مرادنا منها المانعة عن إرادته منفردا ، فمن أين يحكم بأن المراد هو الأول لا الثاني! فكما لا يجب كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي في ضمن المجازي ، كذا لا يجب كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي ، بحيث يكون كل منهما موردا للنفي والإثبات.

أقول : ويمكن الجواب عن الأول : بأن ذلك مبني على كون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط الانفراد ولا عدمه ، حتى يصح القول بكون اللفظ مستعملا حينئذ

__________________

(1) ثلاثة منها للفاضل الشيرواني على ما حكي عنه ، والرابع للمحقق السلطان على ما أشار إليه المصنف.

(2) هذا جواب نقضي.

Unknown page