Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
وجوابه (1) عن التجويز في النفي : أنه إنما يفيد عموم النفي في أفراد الماهية المثبتة ، لا في المشتركات في الإسم كما حققناه ، إلا ان يراد الاستعارة كما أشرنا (2).
واحتج المانع مطلقا : بأنه لو جاز الاستعمال في المعنيين ، لكان ذلك بطريق الحقيقة ، إذ المراد بالمعنى هو المعنى الحقيقي ، فيلزم التناقض ، إذ يكون حينئذ له ثلاثة معان : هذا وحده ، وهذا وحده ، وهما معا ، وإرادتهما معا مستلزم لعدم إرادة : هذا وحده وهذا وحده ، وبالعكس ، والمفروض استعماله في المعاني الثلاثة.
واجيب عنه (3) : بأن المراد ليس إرادة المعاني مع بقائه لكل واحد منها منفردا ، بل نفس المدلولين مع قطع النظر عن الانفراد ، فيرجع النزاع الى أن ذلك ليس استعمالا في المعنيين ، وهذا مناقشة لفظية.
والأولى في الاستدلال على المنع ، ما ذكرنا.
__________________
(1) أي صاحب «المعالم» ص 105.
(2) وهو أن استعمال اللفظ الموضوع لعموم النفي في أفراد الماهية المثبتة في المشتركات في الاسم وإن لم يكن من ماهية واحدة بعلاقة المشابهة التي هي الاتفاق في صدق الاسم كان ذلك من باب الاستعارة كما أشرنا في التثنية والجمع.
(3) والمجيب هو صاحب «المعالم » فيه ص 182 وفي نسخة 102.
Unknown page