124

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

فكما يؤخذ في ألفاظ المعاملات بما هو المتداول عند عامة أهل العرف وأغلبهم ، فكذلك يؤخذ في ألفاظ العبادات ما هو المتداول عند المتشرعة سواء قلنا بأنها أسام للصحيحة أو الأعم.

فنقول مثلا : المتبادر عند المتشرعة لو كان الصلاة المتلبسة بالركوع والسجود والقراءة والقيام والتشهد والسلام مع كونها مصاحبة للطهارة من الحدث والخبث ، وحصل الشك في أن الماهية هل تتم بهذا المجموع ، أم يجب فيه كون المصلي في مكان مباح أيضا ، فيمكن إجراء أصل العدم فيه ، نظير اشتراط الدلك في غسل غير الثياب والعصر فيها.

وكذا لو قلنا : إن المتبادر من الصلاة هو ذات التكبير والقيام والفاتحة والركوع والسجود ، وشككنا في كون التشهد والسلام أيضا جزء لها وفي كون السورة أيضا جزء لها أم لا ، أو هل هو مشروط بشرط آخر أم لا.

نعم ، إذا علمنا مدخلية شيء آخر فيه ولم نعلمه بعينه ، فلا يمكن إجراء الأصل حينئذ ، ويجب إبراء الذمة بالإتيان بالمحتملات ، وهذا غير ما نحن فيه.

ثم إن الفرق بين الشك في الجزء والشرط أيضا قد عرفت أنه لا وجه له ، لما نبهناك عليه هنا (1) وأشرنا إليه في المقدمة (2) أيضا ، مع أن تحديد الشرط (3) والجزء في غاية الإشكال ، ولعل نظر من فرق بينهما الى أن الشرط خارج عن

__________________

(1) بقوله : وشككنا في أن التشهد والتسليم أيضا جزء لها أم لا ، وفي كون السورة أيضا جزء لها أم لا ، فإن فيه تنبيها الى عدم الفرق بين الجزء والشرط.

(2) بقوله : ان مبنى القوم على العرف وانتفاء كل جزء لا يوجب انتفاء المركب عرفا ولا يوجب عدم صدق الإسم في المتعارف.

(3) قد حكى العلامة في «المنتهى» 3 / 46 وفي 4 / 221 تحديد الشرط بما تقدم على المشروط وتوقف صحته عليه.

Unknown page