47

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

المقصد الثامن في النفاس وهو دم الولادة.

فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس - وإن كان تاما -، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها - وإن كان مضغة - فهو نفاس.

ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض ومامع ا لولادة نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة.

ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة، وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرةأ يام، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس.

ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني.

ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاسوالث اني حيض إن حصلت شرائطه.

والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.

Page 220