43

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي (1) إلى الطرف.

الفصل الثاني: في الأحكام

يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.

ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها.

ويحرم الجلوس في المسجد (2)، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه (3).

ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعتسجد ت.

ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارةقولان (4) أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة

Page 216