441

Qawacid

Genres

============================================================

حكمهما، أو الجزء عن أعلى أحكام الآجزاء، واللازم اللوازم، قضاء لحق(1) العناية إلا بدليل.

فتجب الفاتحة في الصلوات؛ لقوله تعالى: قسمت الصلاة (2)، خلافا للنعمان (3).

والقراءة { ولا تجهر بصلاتك}(4) خلافا لقوم(5) .

والنية في التيمم خلافا للأوزاعي (2) ويسن التشهذ في التشهد على أنه سنة كمالك(7): ويجب على أنه واجب كالشافعى (8) ؛ لأن ذلك كقوله (1) في : ت (بحق) (2) جزه من حديث قدسي رواه مسلم عن آلي هريرة مرفوعا "قال الله تعالى : "قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : حمدني عبدي. ". صحيح مسلم، 296/1 (3) قراعة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية واجبة، وليست فرضا، فإذا ترك الفاتحة سجد للسهو، ولا شيء عليه، وإنما الفرض عندهم قراعة آية من القران مطلقا، سواء من الفاتحة، أو من غيرها.

انظر : الحجة على أهل المدينة، 106/1؛ تبيين الحقائق، 104/1، 113 رد المحتار، 446/1، 458 سورة الإسراء: 110 ذهب الحسن بن صالح ، والأصم إلى أن القراءة في الصلاة سنة انظر: حلية العلماء، 84/2 يرى الأوزاعى صحة التيمم بدون نية انظر : المغني، 257/1.

تقدم حكم التشهد عند المالكية في القاعدة، رقم (197) التشهد الأخير، والجلوس له ركنان من أركان الصلاة عند الشافعية اتظر : الأم، 117/1؛ نهاية المحتاج، 499/1؛ المهذب، 86/1.

Page 441