============================================================
منفردة، وتجوز مع الاذان على مشهور مذهب مالك فيهما(1): ثم اختلف هل يسقط لتعذر التابع شيء من العوض أو لا؟ على ما يأتي في الاتباع إن شاء الله القاعدة الثامنة والثمانون بعد المثة قاعدة : وقوع الشيء في غير محله كالعدم ، إلا أن رقوع الشيء في
يراعى الخلاف أو غيره، كقول مالك فيمن بدأ بالحاضرة كالعدم: قبل ما يجب ترتيبها معه من الفوايت : أنه إن كان ناسيا أعاد في الوقت(2): وقد تقدم حكم من صلت العصر قبل الظهر، ثم حاضت لاربع(2).
القاعدة التاسعة والتمانون بعد المثة الفعل على الأمر قاعدة : اختلف المالكية في الفعلم على الامر السابق هل يسقط الوجوب اللاحق كالشافع ي (4)، أو لا يسقط الوجوب اللاحق: (1) انظر : الفروق، 2/3.
(2) انظر: المدوتة ، 129/1.
(3) انظر : القاعدة، رقم (157) (4) سقوط الوجوب اللاحق هو الصحيح عند الشافعية، والقول الثاني : لا يسقط، بل يچب عليه آداؤه مرة آخرى.
اتظر: نهاية المحتاج، 379/1
Page 433