============================================================
والبذاذة، والتبذل في الاستسقاء.
وتستحب الزينة في الصلاة حتى بالاعتمام، والارتداء، والانتعال عندي، وهو قول أحمد للحديث(1).
القاعدة الثانية والثمانون بعد المثة ضبط المصاح قاعدة : يجب ضبط المصالح العامة، ولا تنضبط إلا العامة بظيم بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو الأئمة.
أهينوا(2) تعذرت المصلحة.
فمن ثم أوجبنا تقديهم في الصلاة حتى على صاحب المنزل، وولي الميت، لأن تأخيرهم يخل بأبهتهم القاعدة الثالثة والثانون بعد المثة قاعدة : الأصل فيما شرع إظهار شعار الإسلام اع لالهار الإسلام الأصل واقامة أبهته أن يجب على الكفاية ، كالأذان ، والجماعة . وص كقاية و(3) على المشهور من مذهب مالك أنهما سنة(4).
(1) يشير إلى ما رواه أبو داود في سننه عن شداد بن أوس مرفوعا ه خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم، ولا خفاقهم) سنن أبي داود (مع بذل المجهود)، 320/4.
(2) في : ت (أو هينوا) (3) " الواو" ليست في (ط).
(4) برى المالكية أن الأذان ستة في حق أهل المسجد، وفرض كفاية في حق أهل المصر، *
Page 429