405

Qawacid

Genres

============================================================

صلت المغرب، والعشاء، وإن قلنا بالثاني صلت العشاء فقط(1) القاعدة السابعة والحخمسون بعد المثة قاعدة: مذهب ابن القاسم آن اخر الوقت لاول آخر الوقت لأول الصلانين الصلاتين.

وقال سحنون : الآخر للآخرة: قال آصبغ اخر مسآلة سألت عنها ابن القاسم : إذا طهرت المسافرة قبل الفجر لثلاث، فقال : تصلي العشاء فقط، فذكر ذلك لسحنون، فقال : هي مدركة للصلاتين فابن القاسم يرى أن الصلاتين لاتدركان إلا بزيادة ركعة على مقدار الاولى، وهي عنده في مقابلة الثانية.

وسحنون على مقدار الثانية، فهي في مقابلة الأولى (2) (1) المعنى : إذا طهرت الحائض، ولم يبق على طلوع الفجر إلا مقدار أربع ركعات، فعلى القول تصلي المغرب والعشاء ، لآنهما يشتركان إلى نهاية الوقت ، وعلى القول الثانى تصلي العشاء فقط ؛ لأنها طهرت في وقت العشاء فقط، حيث لم تشاركها المغرب في ذلك الوقت: (2) المعنى: أن اين القاسم يقدر الوقت للأولى، وهي المغرب، فلا يفضل للعشاء شيء فتسقط، وسحتون يقدر الوقت للثانية، وهي العشاء، وهي ركعتان لأجل السفر، فييقى للمغرب ركعة ، فتصلي المغرب والعشاء: الألفاظ المبينات، (لوحة 30 - ا)

Page 405