385

Qawacid

Genres

============================================================

الفعل البدني(1). بل لتعذر حكمه الوجوب (2).

القاعدة السادسة والثلانون بعد المعة قاعدة: اللاحق بعد سقوط الوجوب(2)، قال حكم اللاحق قوها سند: يقع فعله فرضا؛ لأن مصلحة الوجوب لم تحصل الوا بعد، ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع، وهذه العلة ثحيل فرض السؤال؛ لاقتضائها بقاء الوجوب لعدم حصول مصلحته: فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا: وقال القرافي : الوجوب مشروط بالاتصال(4)، ولا حرج إن ترك قبله(5).

وقيل يقع فعله مندوبا (1) لأن الأفعال البدتية لا يجزىء فيها فعل أحد عن أحد.

(2) المعنى : أن سقوط الوجوب بفعل الغير في فرض الكفاية ليس من باب النيبة، وإنما لأن حكمة الوجوب قد انعدمت، فإذا سقط رجل في الماء فإن إتقاذه فرض كفاية، فإذا أتقذه زيد مثلا سقط الوجوب عن بقية الناس؛ لأن حكمة الوجوب إنقاذ حياة الغريق قد صلت (13) أصلها عند القرافي في : الفروق، 117/1؛ شرح تنقيح القصول ، ص 158.

(3) المراد بالوجوب هتا فرض الكفاية كمن يلحق بالمجاهدين وقد سقط عنه الوجوب بخروج غيره، وكمن يلحق بالساعين في طلب العلم فهل يقع فعله فرضا أو تفلا م (4) في : ت (بالإيصال) 5) الفروق، 117/1 والمراد بالاتصال هنا الاتصال مع الفاعلين بأن يودي العمل معهم، ولا حرج على من أراد تأدية فرض الكقاية ، ثم ترك الأداء قبل أدائه .

Page 385