============================================================
لضيق الوقت(1).
وشرط بعضهم في التمادي البدل: بخلاف من بلغها العتق وهي منكشفة الرأس(2).
القاعدة الثامنة بعد المئة قاعدة : الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع الاباحة و الممسوع تكون عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل: يقدر المح فلا يتيمم قبل الوقت.
ولا يجمع بين فريضتين (3) بتيمم واحد، هذا مذهب مالك ومحمد(4)، خلافا للنعمان(5).
ولا يأكل من الميتة إلا مقدار ما يمسك الرمق، وإن (1) المشهور عند المالكية : أنه يتيمم إذا خشي خروج الوقت فيما لو طلب الماء: انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 11 1)؛ مواهب الجليل، 337/1 .
() المعنى : شثرط بعضهم في الاسمرار في مشل حالة من تيسم ثم وجد الماه فى أثاه الصلاة البدل وهو هنا التيمم ، وهذا يخلاف الأمة إذا بلغها العتق وهي تصلي كاشفة رأسها ، فإنها تعيد الصلاة ؛ لأنها لم تتتقل إلى بدل كمسألة التيمم .
انظر : مواهب الجليل، 502/1 في : تث( فرضين) (4) اتظر : المنتقى، 19/1؛ المهذب، 41/1، 43؛ روضة الطالبين، 116/1، 119؛ شرح المحلى على المنهاج، 94/1.
(5) انظر : البدائع، 45/1، 54 ؛ فتح القدير، 95/1.
Page 331