============================================================
الشافعية : ينوى به رفع الحدث الأصغر إلا ألا يكون محدثا فسنته الغسل(1) .
وقال عياض من المالكية : ينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء للصلاة أجزأه واتفقوا على الاجتزاء بالغسل عنه.
وفي رفع(2) العام حالة وضع الخاص على ثلاثة أوجه : ثالثها(3) : الصحة فيما سواه(4) ؛ لأن الخاص لو دخل في حكم العام لكان التخصيص نسخا، فيقرا الجنب، ويوطا الحائض، ولا يمسان المصحف.
وأما العموم من وجه، فكالتباين على الأصح، فتغتسل الجنب الحائض للقراءة على مشهور مذهب مالك: وقيل: لاتغتسل: واختلف في قراعتها كذلك بناء على قاعدة أخرى وهي أن الحيض هل يرفع حكم الجنابة أو لا؟ .
(1) قال النووى : " المختار أنه إن تجردت الجنابة نوى بوضوئه سنة الغسل، وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر" روضة الطالبين، 88/1 (2) الجار والمجرور متعلق بقوله في أول القاعدة:" واختلف المالكية 0 (3) ثالتها": ليست في : (س) (4) في: تث( نواه)
Page 300