65

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

• وَالسُّنَّةُ: مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ، أَوِ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ.
• فَالْقَوْلُ: حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ؛ لِدَلَالَةِ الْمُعْجِزِ عَلَى صِدْقِهِ.
• وَأَمَّا الْفِعْلُ:
١ - فَمَا ثَبَتَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ؛ كَالْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَغَيْرِهِمَا: فَلَا حُكْمَ لَهُ.
٢ - وَمَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ (^١) بِهِ؛ كَقِيَامِ اللَّيْلِ: فَلَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ (^٢).
٣ - وَمَا فَعَلَهُ بَيَانًا:
- إِمَّا بِالْقَوْلِ: كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (^٣).
- أَوْ بِالْفِعْلِ: كَقَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ.
فَهُوَ مُعْتَبَرٌ اتِّفَاقًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ.
٤ - وَمَا سِوَى ذَلِكَ: فَالتَّشْرِيكُ.

(^١) في (ق): خصوصية.
(^٢) قوله: (فيه): سقطت من (ق).
(^٣) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث ﵁.

1 / 70