175

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

- وَبِكَوْنِ (^١) رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ. - وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى. - وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ. ٢ - وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ: - بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ (^٢). - وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي (^٣). - وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ (^٤) عِنْدَ الْقَاضِي. - لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ (^٥). - وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ. ٣ - وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ: - أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.

(^١) في (ق): ويكون. (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: البراءة الأصلية؛ لأن الناقل فيه زيادة على الأصل). (^٣) قال القاسمي ﵀: (لاشتماله على زيادة علم). (^٤) قال القاسمي ﵀: (للاحتياط، وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج، والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك؛ ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والمصطلح عليه، كذا في حواشي الجمع). (^٥) قال القاسمي ﵀: (بل يرجح الموجب للحد؛ لإفادته التأسيس، وقيل: يرجح المسقط؛ لما فيه من اليسر وعدم الحرج).

1 / 180