160

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

٥ - أَوِ الِامْتِنَاعِ عَنْ فِعْلٍ بَعْدَ فِعْلِ مِثْلِهِ لِعُذْرٍ؛ فَيَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْعُذْرِ؛ كَامْتِنَاعِهِ عَنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ (^١). ٦ - أَوْ تَعْلِيقِهِ عَلَى اسْمٍ مُشْتَقٍّ مِنْ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ لَهُ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾. ٧ - أَوْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ إِنْ (^٢) لَمْ يُجْعَلْ عِلَّةً لِحُكْمٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾؛ لِصِحَّتِهِ، ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ لِبُطْلَانِهِ. [٢] وَالْإِجْمَاعُ (^٣): فَمَتَى وُجِدَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ -وَلَوْ مِنَ الْخَصْمَيْنِ-: ثَبَتَ (^٤). [٣] وَالِاسْتِنْبَاطُ: (١) إِمَّا بِالْمُنَاسَبَةِ: وَهِيَ حُصُولُ الْمَصْلَحَةِ فِي إِثْبَاتِ

(^١) يشير إلى حديث ابن عمر ﵄ قال: وعد النبي ﷺ جبريل، فراث عليه، حتى اشتد على النبي ﷺ، فخرج النبي ﷺ فلقيه، فشكا إليه ما وجد، فقال له: «إنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب» أخرجه البخاري (٥٩٦٠)، وأخرجه مسلم (١١١١) بنحوه من حديث عائشة ﵂. (^٢) قوله: (إن) سقطت من الأصل. (^٣) قال القاسمي ﵀: (عطف على النص، وهو الثاني من طرق إثبات العلة، وثالثها الاستنباط الآتي). (^٤) قال القاسمي ﵀: (مثَّله في مختصر الروضة بالصغير للولاية في أمثلة أخرى).

1 / 165