124

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

(١) إِحْدَاهَا: مَفْهُومُ الْغَايَةِ بِـ: (إِلَى)، أَوْ (حَتَّى)؛ مِثْلُ: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.
أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ (^١).
(٢) الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ؛ مِثْلُ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾.
أَنْكَرَهُ قَوْمٌ (^٢).
(٣) الثَّالِثَةُ: مَفْهُومُ التَّخْصِيصِ: وَهُوَ أَنْ تُذْكَرَ الصِّفَةُ عَقِيبَ الِاسْمِ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْإِثْبَاتِ وَالْبَيَانِ؛ كَقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ».
- وَهُوَ حُجَّةٌ.
- وَمِثْلُهُ: أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِيَ فِي الْآخَرِ؛ مِثْلُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» (^٣).
(٤) الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ؛ مِثْلُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ

(^١) ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٣٠، شرح مختصر الطوفي ٢/ ٧٥٧، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٩٣٤.
(^٢) ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٣١، شرح مختصر الطوفي ٢/ ٧٦١، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٩٢٩.
(^٣) أخرجه مسلم (١٤٢١)، من حديث ابن عباس ﵄.

1 / 129