125

ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ (1)، وجمهور علماء الأمة على هذا القول،

و الله أعلم [وأحكم] (2).

مسألة: وإذا قطع اليد من الساعد فإنه يجب على المتوضئ غسل الباقي، ولو قطع من المرفق لم يجب عليه شيء لأن القطع أتى على جميع الذراع، والمرفق في الذراع، إلا أن يكون بقي شيء من المرفق في العضد - و تعرفه العرب في كلامها- فإن عليه غسله.

--------------------

قوله وإذا قطع اليد من الساعد ... الخ: لو قال: ولو قطع بعض محل الفرض وجب غسل مابقي، لكان أخصر وأشمل، ثم الظاهر أن الساعد هو الذراع، وهو الموافق لما في "القاموس" [حيث] (3) قال:» وساعداك: ذراعاك «(4)، وكلام "الصحاح" مخالف لهما فإنه قال:» وساعدا الإنسان: عضداه ... الخ «(5)؛ ومراد المصنف

-رحمه الله- أنها قطعت وبقي الذراع، ومعناه: أنها أزيلت عن الساعد،

أي: الذراع.

__________

(1) - أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 362؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 367 (1/ 77)؛ وبنحوه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 97؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 8828؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 140)؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 764 (1/ 434).

(2) - زيادة من الحجرية.

(3) - زيادة من ج.

(4) - الفيروزابادي: باب الدال، فصل السين: سعد.

(5) - الجوهري: باب الدال، فصل السين: سعد.

Page 125