Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
فيها . كما يحصل ذلك في مسائل من الحيض والاستحاضة ولا سيما حين تغير العادة في أيام الحيض.
وترى الإمام الخطابي يستنتج هذا الأصل من الحديث المروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم - كما يتبين من الرواية الآتية وما جاء عقبها من قول الشارح: اعن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضتي وصلي، فإنما هو عرق"(1).
- قلت: فهذا يبين لك أن الدم إذا تميز: كان الحكم له، وإن كانت لها أيام معلومة، واعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره من الأشياء الخارجة عنه"(2).
3 - "كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور": نبثق هذه القاعدة من مبدأ سد الذرائع ومنطلق درء المفاسد في التشريع الحكيم، وهي عكس القاعدة المشهورة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" . ومن المعلوم أن الوسيلة لها حكم المقصد إذا كانت مؤدية إليه، أما إذا كانت مفضية إلى محظور أو فساد فهي ممنوعة وباطلة.
وبنى الإمام الخطابي - رحمه الله - هذا الأصل على أس قويم من السنة المطهرة، كما يتضح ذلك بالنظر إلى الرواية التالية وتأمل تعليقه اللطيف لا عليها.
- عن أبي حميد الساعدي : "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية - قال ابن السرح: ابن الأتبية -
(2) معالم السنن: 182/1.
Page 105