Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
مستطيلة، طلقت ثلاثا، لأن الدوام على القعود، وعلى كل ما يستدام بمنزلة الإنشاء"(1).
أنه لما علق الطلاق على القعود، وطال القعود. كان بمنزلة ثلاث قعدات، فتطلق بكل قعود واحدة.
4 - "التعليق بشرط كائن تنجيز": - "بيان هذه القاعدة أن رجلا قال : إن كانت هذه الدار في ملكي فهي صدقة موقوفة، فإنه ينظر إن كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف، وإلا فلا؛ لأن التعليق بشرط كائن تنجيز"(2) .
5 - "كلما تعلقت المنفعة باثنين معا (بحيث لا تتم منفعة أحدهما إلا بالآخر) كان تعييب أحدهما تعييبا للآخر".
قال قاضيخان : "لو اشترى مصراعي باب وقبض أحدهما بإذن البائعا وهلك الآخر عند البائع، فإنه يهلك على البائع، وللمشتري أن يرد الآخر إن شاء، لأن المقبوض تعيب بفوات الآخر، فكان له أن يرده، ولا يجعل قبض أحدهما كقبضهما. ولو أن المشتري قبض أحدهما، فعيبه، وهلك الآخر عند البائع، يهلك على المشتري ، لأن المشتري بتعييب المقبوض صار معيبا لآخر، فيصير قابضا لهما جميعا، فيكون الهلاك على المشتري؛ وكذا لو اشترى خفين أو نعلين. وكل ما تعلقت المنفعة ببقائهما، كان تعييب أحدهما تعييبا للآخر"(3).
فالخيار بالعيب ثابت بالحديث، والقاعدة بينت أن العيب في أحد الشيئين المتلازمين - اللذين لا تتم منفعة أحدهما إلا بالآخر- كالعيب في الشيء الواحد.
(2) المصدر نفسه (مسائل الشرط في الوقف) : 305/3؛ والفرائد البهية : ص 238 .
(3) (فصل ما يرجع بنقصان العيب): 211/2. وانظر : مختصر الطحاوي : ص 85.
Page 334