287

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Genres

جحش: "فتحيضي(1) ستة أيام أو سبعة أيام"(2) وذلك لما شكت إليه بأنها ستحاض حيضة كثيرة، فيه تنبيه على الرجوع إلى الأمر الغالب والعادة؛ وهي ستة أيام أو سبعة أيام.

قال الخطابي في "المعالم" : "فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها الى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء. كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن. ويدل على ذلك قوله: "كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن" . وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض، والحمل، أو البلوغ وما أشبه هذا من أمورهن؛ ويشبه أن يكون ذلك منه - صلى الله عليه وآله وسلم - على غير وجه التخيير بين الستة والسبعة، لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها؛ وفي مثل سنها من نساء أهل إقليمها فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستا قعدت ستا، وإن سبعا فسبعا"(3).

وفي معنى الحديث السابق ما رواه البخاري عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا؛ إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"(4) .

فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "قدر الأيام"... إلخ: فيه دلالة واضحة على إعادة الأمر إلى العادة التي كان يجري عليها أمرها.

على أيام الحيض": 469/1 .

(2) جامع الترمذي : تحقيق : أحمد محمد شاكر ، (ط. القاهرة الثانية، مصطفى البابي الحلبي 1398 ه -1938م): 222/1- 223، ومختصر سنن آبي داود: 183/1 _ (3) معالم السنن : 184/1.

(4) صحيح البخاري: 89/1، (باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) .

30

Page 299