Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
1- قوله - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من احتكر فهو خاطىء، قيل لسعيد بن المسيب: إنك تحتكر، فقال: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكره.
قال الإمام المازري تعليقا على الحديث المذكور : "أصل هذا مراعاة الضرر ، فكل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم، فإذا كان شراء الشيء بالبلد يغلى سعر البلد ويضر بالمسلمين : منع المحتكر من شرائه نظرا للمسلمين عليه، كما قال العلماء: إنه إذا احتيج إلى طعام رجل واضطر الناس إليه ألزم بيعه منهم، فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا"(1) .
و بجانب آخر كما أن العبد منهي عن الضرر والضرار، فإنه مأمور بالإحسان الى كل ذي روح، فضلا عن الإنسان، قال تعالى : وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)(2).
وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"(3).
فهذه النزعة الإنسانية الكريمة، وهي من مظاهر الشفقة والرحمة ، تبرهن على في الضرر والضرار في كل دقيق وجليل وعلى أن الشريعة في جميع أحكامها توخى العدل، والسعة، والسماحة.
فإن هذه القاعدة العامة "الضرر يزال"، دل على إعمالها نصوص من الكتاب
(2) الآية 195: من سورة البقرة.
(3) رواه ابن ماجه في الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة: 1058/2، رقم 3170، ورواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح. جامع الترمذي الطبعة الثانية : تحقيق: أبراهيم عطوه عوض، كتاب الديات، باب ماجاء في النهي عن المثلة:23/4.
Page 291