277

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Genres

ثم ختم شرحه الماتع النفيس لهذا الحديث بكلمته الأصولية الآتية: . . . وهذه أصول قد بانت عللها، فقس عليها ما كان في معناها تصب إن شاء الله؛ وهذا كله باب متقارب المعاني، فاضبط أصله" (1) .

ومن أدلتها أيضا: قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا...)*(2) الآية، وقوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإمحسان)(3). وإن نزول الأيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب، وذلك أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها، كما يطول بذلك العدة قاصدا إلى اضرار بها في كل ذلك(4)، فالتنبيه على منع الإضرار وتحريمه في القرآن الكريم يدل على خطورة هذا الموضوع، وأن نفي الضرر كان أمرا معنيا به في كل صغير وكبير.

كذلك قوله تعالى : (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)، هذه الآية الكريمة فيها حث على الحنان والرأفة بالوليد، ونفي المضارة بين الزوجين؛ قال الرطبي -رحمه الله - : "المعنى : لاتأبى الأم أن توضعه إضرارا بأبيها أو تطلب أكثر من أجر مثلها؛ ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك، مع رغبتها في الإرضاع"(5).

فهذا الأصل مبثوث معناه في سائر الأحكام . وكذلك قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم...(6) الآية، من الأدلة الكاشفة عن هذه القاعدة. قال صاحب

(2) سورة البقرة : الآية 231.

(3) سورة البقرة : الآية 229.

(4) انظر: القرطبي: 156/3.

(5) تفسير القرطبي: 167/3؛ وتفسير ابن كثير: 503/1.

(6) سورة النساء: الآية5.

290

Page 289