Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
و في الواقع إذا نظرت إلى بعض تلك الأحاديث والمناسبات التي وردت فيها وجدتها أصولا عامة بحيث لا تبقى مقصورة على سبب خاص أو حادثة خاصة دعت الى ذلك "الحديث" . كما ترى ذلك في الحديثين المذكورين فيما يلي 1 - عن عائشة - رضي الله عنها - : "أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله! إنه قد استغل غلامي؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الخراج بالضمان"(1) .
2 - جاء في روايات متعددة عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لويعطى الناس بدعواهم لاذعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر(2)".
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تجد في الحديث الأول - أجاب السائل المستفسر بجملة وجيزة عامة يمكن إجراؤها باعتبار قاعدة في أبواب من البيوع.
- وكذلك الحديث الثاني ، فالناظر فيه يرى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نصب قاعدة محكمة يلجأ إليها الحاكم أو القاضي عند فض الخصومات، ورد الحقوق إلى أربابها.
كما أخرجه أبو داود وغيره، وقال الخطابي : والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع... فالأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه. انظر: معالم السنن ع مختصر سنن أبي داود، تحقيق: محمد حامد الفقي : 160/5؛ وقد أورده الحمزاوي في "البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف": 61/3 - 62.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي: 3/13، "الأقضية"؛ وسنن الترمذي بتحفة الأحوذي : 571/4، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ وأخرجه البيهقي في سننه وابن عساكر في التاريخ عن عمر بن عمروبن العاص أيضا، لكن سنده فيه مقال لوجود مسلم الزنجي فيه؛ فإنه ضعيف لا يحتج به. ورواه الدارقطني بنفس اللفظ من طريقين، وفيهما أيضا الزنجي المذكور . انظر المناوي: فيض القدير: 225/3، رقم 3226.
27
Page 276