175

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Genres

2 - "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع . كما إذا شهد الوكيل بالنكاح فإن شهادته لا تصح، ويستوي في ذلك من باشر لنفسه أو لغيره..."(1)، وقد قتبس هذه القاعدة وما فرع عليها من فتاوى قاضيخان.

3 - "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية" . "فلو كان له امرأتان واحدة منهما عمياء، فقال: امرأتي هذه العمياء طالق، وأشار إلى البصيرة تطلق البصيرة" (2).

4 - "إذا بطل المتضمن (بالكسر) بطل المتضمن (بالفتح)" . وبناء على هذه القاعدة "إن الإبراء أو الإقرار متى كان كل منهما عاما مستقلا، كقوله وهو بريء مما لي قبله، أو لا حق لي قبله، فإنه يدخل فيه كل عين ودين ولا تسمع بعده دعوى"(3) .

5 - "الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات"(4) .

6 - "العلم بالرضا ينفي الحرمة"(5) . خلاصة ما فرع عليها نقلا عن بعض الفقهاء: أن رجلا دخل بستان صديق له، وتناول شيئا بغير أمره، وكان يعلم أن صاحب البستان لوعلم بذلك لا يبالي ولا يمنعه، فالظاهر أنه لا بأس بذلك(6).

وفي الواقع أن هذه القاعدة قريبة في المفهوم من القاعدة المشهورة المتعلقة بالعرف وهي : الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي .

7- "الدفع أسهل من الرفع" . وبيان ذلك أن الدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده. .. وقد خرجوا كثيرا من المسائل على هذه القاعدة، منها: "أن الشهادة

(2) المصدر نفسه : ص 16.

(3) المصدر نفسه : ص 30 31.

(4) المصدر نفسه: ص 98- 99. انظر في هذه الرسالة: ص 391 .

(5) المصدر نفسه : ص 278.

(6) المصدر نفسه: ص 278.

185

Page 184