Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
3 - ومن أمثلة القواعد: ما ذكر نقلا عن الإمام أبي محمد الجويني : "أنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى"، كما جاء في النص التالي : امن فاته صلوات في زمن الجنون والحيض، فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض... لأن سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى..."(1).
4 - وكذلك القاعدة "الاستدامة أقوى من الابتداء" تناولها النووي في بعض المواضع من الشرح المذكور(2) .
ومن فقهاء المالكية الإمام القرافي (684ه) - رحمه الله - فإنه كان ذا براعة فائقة وطراز نادر في ربط الفروع بأصولها. ومن المعلوم لدى الباحثين في الفق الإسلامي أنه ألف "الذخيرة" في الفقه ثم استتبعه تأليف "الفروق"؛ ولعل الثاني كان نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط والفروق التي عللت بها الفروع واستعملت باعتبارها حججا فقهية في كثير من المواطن من "الذخيرة"، مع التنقيح والزيادة وجمعت باسم الفروق بين القواعد(3) .
فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القرافي بعد وضع الكتاب في فروع الفقه، وهذا مما يساند القول بأن المصادر الأولية الأصيلة للقواعد اهي كتب الفقه ثم جرى الجمع والتدوين في مدونات مستقلة .
واستكمالا لمسيرة الموضوع نسجل فيما يلي بعض النمانج من كتابه "الذخيرة": خجاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة: 1 - ق : "الأصل ألا تنبني الأحكام إلا على العلم... لكن دعت الضرورة للعمل
(2) انظر: النووي : المصدر نفسه: 574/1.
(3) انظر في هذه الرسالة: ص 156 - 157.
151
Page 150