68

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Publisher

مكتبة الرشد, 1998

Genres

متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة(1) .

17 - وذكر التهانوي (كان حيا سنة 1158ه) أنه يطلق على ما يقابل الوصف ، وأن جلبي البيضاوي(1) ذكر الأصل بمعنى الكثير ، أيضا(2) ولعله يعود إلى معنى الراجح(3) .

وبتأمل المعاني المذكورة يتضح أن " الأصل " في اصطلاح العلماء اعم من القاعدة والضابط إذ هو يطلق على القاعدة الكلية سواء كانيت أصولية، كقولهم " الأصل آن الخبر المروي عن النبي مقدم على القياس الصحيح "(4) أو قاعدة فقهية ، كقولهم " الأصل أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل"(5) كما يطلق على الضابظ الجامع لفروع وجزئات في باب واحد، على رأي

(3) راجع في " المعاني الاصطلاحية " لكلمة " أصل" فاشس الاصول الفقرافي " (82/1) ، وفنهاية السول "، (24/1) ، واحاشية المرجاني على ف 41 4 ،14) ، و الانهاع ابن السكي (1(2) ، وه شسع ستصر الحه ما اوا المر السح لارعنع او اداد السرد له قدر

اصطلاحات الفنون" (ص123) .

را سمن افع ، ومنها العودة العقيس عله ، لاحتلات العلماة كر اصل العادر الهو الحطل ، أو دليله ، أو حكمه . فليس هو على ذلك معنى زائدا.

انظر " البحر المحيط" (35/1) .

(4) " تأسيس النظر" (ص99) .

(5) المصدر السابق (ص 111).

Page 73