ن - كل ما جاز بيعه جاز رهنه ، إلا في ثلاثة أشياء...(1) س - كل العارية مضمونة إلا واحدة . قال في كتاب " الرهن " لو استعار عبدا ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن فلا ضمان عليه(2) .
وعلى الرغم من ظهور أعلام الفقهاء المجتهدين في هذه الفترة وشيوع التدوين الغقهي ، فإنه لم يتنبه أحد منهم إلى تجريد القواعد والضوابط الفقهية ، ووضعها في بطون كتب خاصة بها . ومن عجب أن الشافعي (ت4 20ه) الذي كان أول من دون أصول الفقه ، وجمع ما تشعب منه وتفرق ، لم يلجأ إلى ذلك ، مع أنه كان مؤهلا للتقعيد وضبط الفقه بقواعده وضوابطه.
والذي يبدو أن إدراك القواعد أشبه بالاكتشاف والاختراع قد يعيب عن الأعلم ، لا لقصور فيه ، ولكن لعدم تنبهه إليه ، ومثل ذلك انبثاق التوجه إلى تدوين أمر من الأمور ، وقد يكون الإمام الشافعي (ت204ه) تنبه إلى ذلك ، ولكن انشغاله بالفقه والأصول صرفاه عن ذلك ، نظرا لأن ساحة الفكر الإسلامي ، في زمانه كانت مشغولة بما يحتج به ومالا يحتج به من الأدلة ، وكان لتلك الموضوعات أولوية في مجال الاستنباط الفقهي .
وربما علل عدم التفات العلماء إلى التقعيد الفقهي ، وتدوين ما تجمع لديهم من ذلك ، إلى وضوح ذلك في أذهانهم ، وعدم إدراكهم وجود حاجة آنية وملحة إليها ، كما هي الحاجة إلى أصول الفقه ، أو لأسباب .
محلومة لدينا .
(1) " التلخيص" (ص 337) .
(2) المصدر السابق (ص394).
Page 2