287

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur, dirāsa naẓariyya, taḥlīliyya, taʾṣīliyya, tārīkhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Publisher

مكتبة الرشد, 1998

Genres

الحكم في القضاء الآخر بالذي رأى آخرا ، ولم ينقض الأول ، وما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حكم به قبله ، ولا أحب أن يكون (1)... منفذا له ، وإن كتب به إليه قاض غيره فهذا النص - وإن كان معناه مجمعا عليه ، من قبل الصحابة ، كما قيل(2) ، لكن التصريح الواضح في كلام الشافعي (ت4 20ه) ، كان أساسا في صياغة القاعدة الفقهية المشهورة " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" أو "الاجتهاد لا ينقض بمثله " . وما ذكر بشأنها في كتب القواعد من التفاصيل، والتفريق بين ما يجوز نقضه ومالا يجوز3) .

ونجد في نهاية هذه الفترة ، وقبل جمع القواعد وتدوينها ، كتبا فقهية زاخرة بالأصول والضوابط والقواعد ، إلى درجة تثير الدهشة . وسنكتفيمنها بذكر كتاب " التلخيص" لابن القاص المتوفي سنة (335ه) والمعاصر لأبى الحسن الكرخي المتوفى سنة (340ه) . ففي هذا الكتاب ، مع صغر حجمه ، من الكليات الشيء الكثير ، ونكتفي من ذلك بإيراد عدد محدود منها فيما يأتي - كل طاهر من الماء طهور إلا واحدا ، وهو المستعمل ، الذي قد أدي به الفرض مرة(4) .

(1) "الأم" (204/6) حكم القاضي .

(2) "الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص113) .

(3) انظر تفاصيل هذه الأحكام في كتب القواعد الفقهية ، ومنها " الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 113) . وما بعدها ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 150) وما بعدها ، والمادة (16) من مجلة الأحكام العدلية وشروحها .

(4) "التلخيص" (ص/78).

30

Page 2