260

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur, dirāsa naẓariyya, taḥlīliyya, taʾṣīliyya, tārīkhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Publisher

مكتبة الرشد, 1998

Genres

أ- المصدر والدليل الذي استنبطت القاعدة عن طريقه .

ب - الاتفاق والاختلاف في القاعدة المستنبطة .

ففي الحالة الأولى ، وهي مصدر القاعدة ، والدليل الذي استنبطت بوساطته ، نجد أن الحكم يختلف فيها تبعا للآتي أ- إن كانت القاعدة مستنبطة من النصوص الشرعية فيختلف أمرها تبحا لاتفاق العلماء أو اختلافهم بهذا الشأن . فإن اتفقوا على ذلك كانت القاعدة حجة ودليلا صالحا للاستنباط ؛ لأن اتفاقهم على ذلك يعني إقرارهم بصحة القاعدة ، وبصحة ردها إلى النص الشرعي ، وبالتالي صلاحيتها لأن تبني عليها الأحكام كالنص . وإن اختلفوا في ذلك فالقاعدة حجة صالحةاا ا ا الا عند من لم يصحح الاستنباط.

ب - وأما إذا كانت مستنبطة من الاستقراء فهي حجة في الترجيح ، وفي التخريج والاستنباط وتفريع الجزئيات . وإذا قام دليل على إخراج بعض جزئياتها ، عمل بما يقتضيه الدليل في تلك الجزئيات ، وبقيت القاعدة على حالها فيما عدا ذلك . لما ذكرناه من أن القواعد الاستقرائية لا يخرم كليتها إخراج بعض الجزئيات عنها . ولأن أساس تكوينها استقرائيا هو من بعض الجزئيات لا من كلها ، ولاحتجاج جمهور العلماء به ، ولبنائهم كثيرا من الأحكام بالاستناد إليه . وحينئذ يكون استثناؤها كاخراج بعض الجزئيات عن مقتضى الدليل بطريق الاستحسان ، فإن ذلك لا يؤثر في بقاء الدليل والعمل به فيما عدا ذلك . ولا يختلف الأمر بهذا الشأن في استقراء النصوص الشرعية ، عن التراث الفقهي المنقول عن العلماء .

2179

Page 2