157

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Publisher

مكتبة الرشد, 1998

Genres

اللغوي(1) . ومن معانيه تعرية الشيء عما يغطيه ، ويحجبه . يقال جرد . الشيء يجرده جردا وجردة قشره . ومن هذا المعنى الأرض الجرداء ، .. وجريد النخل وجرد الجلد أي نزع الشعر عنه(1) وهذه المعاني وما أشبهها هي . الملائمة لمعنى التجريد ، هنا .

وتوضيحا لذلك نقول إن قاعدة " الضرر يزال " لا تعني ضررا ا. معينا، في واقعة خاصة ، بل كل ضرر تنطبق عليه صفات الضرر الذي أمر الشارع بإزالته . كما أنه لا يتناول شخصا بعينه ، بل إن إزالة الضرر ينبغي أن تشمل كل شخص.

فالتجريد ، إذن ، يقصد به ربط الأحكام بالأشخاص والوقائع، أو النوازل ، ذوات الصفات المعينة ، لا لذواتها وأشخاصها ، بل للمعنى القائم بها ، مهما اختلفت ، زمانا أو مكانا(3) .

ثانيا العموم المراد من العموم ، هنا ، الشمول . يقال ، في اللغة ، عم الشيء .. عموما شمل الجماعة ، كما يقال عمهم بالعطية شملهم ، أيضا(4) .

. والمقصود من ذلك أن موضوع القضية لابد من أن يتناول جميع أفراده الذين ا ينطبق عليهم معناه . وهذا أمر يفهم من كون القاعدة قضية كلية . وقد سبق

(2) " لسان العرب" .

(3) ننبه ، هنا ، إلى أن اختلاف الزمان لا أثر له في اختلاف القاعدة الفقهية والشرعية ، وأن الاختلاف ، إذا كان هناك سبب للاختلاف ، إنما يكون في الجزئيات الداخلة في نطاق القاعدة ، إن كان مما يتأثر أو يتغير بتغير الزمان.

(4) " القاموس المحيط" .

171

Page 4846