266

Al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya wa-mā yatbaʿuhā min al-aḥkām al-farʿiyya

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Editor

عبد الكريم الفضيلي

Publisher

المكتبة العصرية

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

القاعدة ٥٧
المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء.
وقيل لا يدخل مطلقا.
واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر وهو أكثر كلام القاضى وحكاه التميمى عن أحمد.
قال في المحصول ويشبه كونه أمرا قرينة مخصصة وقال في الحاصل وهو الظاهر.
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة.
هل كان للنبى ﷺ أن يتزوج بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام؟
في المسألة وجهان ذكرهما القاضى أبو الحسين ووالده١ وغيرهما.
قال القاضى في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد في رواية الميمونى جواز النكاح للنبى ﷺ بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام واختار أبو عبد الله بن حامد أنه لم يكن ذلك مباحا له والله أعلم.
ومنها: هل الواقف٢ مصرفا لوقفه كما إذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على الأصح في المذهب ونص عليه أحمد في رواية المروذى وأبدى صاحب التلخيص احتمالا بعدم الدخول ولا خلاف في جواز

١ المقصود ابن أبي يعلى بن الفراء وولده القاضي أبو يعلى.
٢ كذا في الأصل ولعل الصواب هل يكون الواقف مصرفا لوقفه.

1 / 280