219

Al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya wa-mā yatbaʿuhā min al-aḥkām al-farʿiyya

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Editor

عبد الكريم الفضيلي

Publisher

المكتبة العصرية

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

القاعدة ٤٥
إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة ذكره القاضى محل وفاق.
قلت: وكذلك ابن عقيل.
وإطلاق جماعة ظاهرة يقتضى الوجوب والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليمه شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان والله أعلم.
إذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضى وابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الإبل بقوله ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم لما سئل عن التوضى من لحوم الإبل فقال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل" ١.
ومما يقوى الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم٢ وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل يستحب.
فإن قلت: إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه والاستحباب حكم شرعى يفتقر إلى دليل وعندكم هذا الأمر يقتضى الإباحة.

١ إشارة إلى الحديث الذي رواه جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله ﷺ أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال "نعم" قال: أصلى في مبارك الإبل؟ قال: "لا" رواه مسلم كتاب الحيض رقم: "٣٦٠".
٢ انظر الهامش السابق.

1 / 233