هذا أصل هذا الخلاف عندي وقد أطنبت في تقريره ي بعض تقاييدي .
القاعدة السادسة والخمسون
قاعدة : اختلف المالكية في التمادي على الشيء هل يكون كابتدائه في الحكم ، أو لا ؟ ، إلا أن يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما ، فيتفقون إذا تحقق . فإذا ادخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى وقلنا بالاول مسح، وهو قول النعمان .
وإن قلنا بالثاني لم يمسح وهو قول محمد .
Page 277