372al-qawāʿidالقواعدAbū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Muḥammad al-Muqri - 759 AHأبو عبد الله محمد بن محمد المقري - 759 AHEditorأحمد بن عبد الله بن حميدPublisherجامعة أم القرىPublisher Locationمكة المكرمةGenresLegal MaximsMaliki Jurisprudential Rules•RegionsMorocco•Empires & ErasMarīnids (N Africa), 614-869 / 1217-1465وقالوا يقضي الحج الفاسد ، والطارىء عليه ما يمنعه التمام ، إلا أن يتعمد سبب ذلك ، فقولان .القاعدة الخامسة والتمانون بعد الثلاشعةقاعدة : كل تصرف قاص عن تحصيل مقصوده كنكاح المحرم .وبيع أم الولد .تعزير من لايفيده التعزير زجرا ، بخلاف الحدود .ولعان من لايولد له نكاح الرجل أمته .و قياس هذا الأصل امتناع نكاح المعتكف ، فعلى المالكي الدليل .Page 599CopyShareAsk AI