358

al-qawāʿid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

وعند النعمان : أوجب حفظه على المحرم .

فقالا : لاجزاء على الدال .

وقال : عليه الجزاء ، كاشهب .

قال بعضهم : الإحرام أفاد الصيد أمنا في نفسه يغنيه عن الفرار ويوجب له القرار فإذا دل عليه فقد أذهب آمنه.

القاعدة الثامنة والستون بعد الثلاثمعة

قاعدة : لايقاس خصوص على مخصوص ، ولا منصوص على منصوص، على الأصح ؛ لان في القياس على الخصوص إبطال الخصوص ، وعلى المنصوص إهمال النصوص.

القاعدة التاسعة والستون بعد الثلاثة

قاعدة : كل مؤذ طبعا فهو مقتول شرعا ، ولا جزاء على المحرم فيه ابتداع، ولا دفعا .

Page 585