352

al-qawāʿid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

القاعدة الستون بعد الثلاثعة

فاعدة : قلت : إذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة قصودة ، أو وسيلة لغيرها ، فالأصل استقلال كل واحدة منهما ، لا اشتراط أحديهما في الآخرى ، إلا بدليل .

فعلى من ادعى شرطية الصوم نصبه .

القاعدة الحادية والستون بعد الثلاثمعة

قاعدة : أصل مالك منع المعتكف من العبادات التعلقة بغيره إلا ما لايخرج له ويقل الشغل به بغير الاعتكاف.

القاعدة الثانية والستون بعد الثلاثمية

قاعدة : المختار أن الشهر ، والعام ، وكل ما يدل ما يقتضيه يدل على واحد يقتضي تتابع الصوم ، ونحوه في آجزائه ، كاليوم يدل على جع إلا أن يلفظ بغير ذلك ، أو ينويه ، وللمالكية قولان .

Page 579