350

al-qawāʿid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

أصلها مسألة ما لايتم الواجب إلا به ، وتحصيلها أنه لايجب بإيجاب المشروط شرط الوجوب ، كالصاب ولا الصحة غير المقدور ، كالحول ، وفي غيرهما ثالثها : يجب الشرعي ، كالوضوء لا العقلي ، كترك الضد ، ولا العادي كغسل جزء من الرأس ، والمنصور غير المشهور ان مالايتم الواجب المطلق إلا به فهو غير واجب :

القاعدة السابعة واخمسون بعد الثلاشعة

قاعدة : شرط الصحة لايسقط تعذره تعذره الوجوب على الأصح ، كمن لم يجد الطهور ، ومن عذر عليه الصوم وهو معتكف ، فالمختار أن ذلك يصلي وهذا يلزم المسجد.

القاعدة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمعة

قاعدة : قال النعمان : ليس الاعتكاف في نفسه بعبادة مقصودة ، وإنما يصير عبادة بالصوع()، ونسبه

Page 577