257

Qawacid

القواعد

Investigator

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

القاعدة الثانية والأربعون بعد المئتين

قاعدة : إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل . وأصله تكذيب الأصل للفرع.

كمن قال في ترك الصلاة على الشتهيد : إن ذلك ؛ لأنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه ، حتى قال : يصلى على من غزاهم المشركون ، فقتلوا في الدفاع ، وهذا المعنى يبطل معنى الصلاة على قتلى أحد الذين شرع الحكم فيهم على بحث فيه .

وعبر عنها الغزالي بأن قال : الاستنباط من النص بما كس عليه بالتغيير مردود ، قال : وهي قاعدة أصولية مقطوع بها عندنا.

قلت : وهذه القاعدة أصل في إبطال وجوب القيمة في الزكاة ، كما يأتي .

ويدخل في لفظه ما إذا خصصه ، وفيه للمالكية قولان ، كالسيح يشترى .

وقيل : العشر للنص .

Page 484