232

Qawacid

القواعد

Investigator

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

و قد رأيت أبا موسى عمران بن موسى المشدالي إذا دخل المسجد بعد الغروب ، وقبل الاقامة ، يثبت قائما إلى أن تقام الصلاة ، ولا أرى ذلك بل يركع لانتهاء وقت المنع بالغروب، وما وقع في المذهب في ذلك ، فإنما هو لمبادرة إلى الصلاة، ولم يفعل.

فإن كان إنما ترك الركوع حسما للذريعة ، فلا فرق بين أن يقوم أو يجلس ، ألا ترى أن من دخل المسجد ، وأخذ يتحدث قائما إلى أن انصرف ، أو بدأ في المسجد بغير صلاة ولم يجلس ، لم يمتثل ذلك الأمر على ما مر . والله تعالى أعلم.

القاعدة السادسة عشرة بعد المتتين

قاعدة : الأصل في التخفيف في العبادة إذا علق بالمشقة ، أن يكون رخصة ، بخلاف نحو الجمعة .

Page 459