220

Qawacid

القواعد

Investigator

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

ولكم الربع بعد إخراج الوصية والدين ، لا أن ملك ذلك م يثبت لكم إلا بعد إخراجهما.

قلت : إلا أن غير هذا كثير في كلام العلماء فقد احتج علي بن أبي طالب على الجمع بين الأختين بالملك بعموم { أو ماملكت أيمانكم } ، وانما جاءت لبيان جواز الوطع به خاصة .

قال ابن المواز في قول مالك في المدونة : وفي الكتاب حله - يعنى نكاح الأمة بغير شرط - أنه إشارة

الى عموم { وأنكحوا الأيامى منكم } .

وإنما جاءت لندب الأولياء ، لا لبيان من يباح من غيره .

Page 447