319

Qatc Wa Itinaf

القطع والائتناف

Investigator

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Publisher

دار عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ثم قال أبو جعفر: وهذا ليس بتمام ولا كاف لأن بعده استثناء وللعلماء فيه ثلاثة أقوال ذكر يعقوب منها اثنين أحدهما أن يكون عاصم بمعنى معصوم مثل ﴿ماء دافق﴾ أي لا يعصم اليوم من الغرق إلا من ﵀ فهو على هذا استند بالأول، والثاني لا عاصم اليوم من أمر الله لكن من ﵀ فإنه يعصم، والاستثناء المنقطع لا يتم الكلام على ما قبله لأنه لا بد أن يكون الثاني فيه سبب، والقول الثالث أن المعنى لا يعصم اليوم ولا ننجي من الغرق إلا من رحم أي إلا الله كما تقول لا يخلصنا مما نحن فيه إلا الله فهذا أيضًا أشد اتصالًا بما قبله وهو اختيار محمد بن جرير في المعنى.
قال يعقوب: الاستقصاء يعني في الوقف إلا من رحم، والوقف الكافي عند أبي حاتم بعد هذا ﴿واستوت على الجودي﴾ وقد غلط في هذا لأن ﴿وقيل﴾ معطوف على ما قبله ولو جاز الوقف على (الجودي) على أنه كاف لكان هكذا ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك﴾ وكذا ﴿أقلعي﴾ وكذا ﴿وغيض الماء﴾ وكذا ﴿وقضى الأمر﴾ لأن بعض الكلام معطوف على بعض.
قال أحمد بن جعفر ﴿إنه ليس من أهلك﴾ ثم قال أبو جعفر: من قرأ ﴿إنه عمل غير صالح﴾ لم يقف على من أهلك لأن الهاء التي في أنه عمل غير صالح تعود على الضمير الذي
[١/ ٣١٩]

1 / 319