161

Qatc Wa Itinaf

القطع والائتناف

Investigator

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Publisher

دار عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

يشفعون في الأبناء والأبناء في الآباء إذا كان بعضهم أعلى درجة من بعض رفع الأسفل إلى الأعلى لتقر به عينه ﴿فريضة من الله﴾ منصوب لأن المعنى يوصيكم يفرض لكم ويجوز أن يكون منصوبًا بمعنى: فلأمه السدس وهذا يوجب أنه لا يتم الكلام على ما قبله ﴿إن الله كان عليما حكيما﴾ التمام أي علمتم بمصالحكم في أموركم وما تستحق الأقرباء منها حليم في قسمته وجميع أفعاله. ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ قطع صالح وليس بتمام، والتمام عند أبي حاتم ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾، ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾، قال أحمد بن جعفر: تم لأنه شرط معه جوابه وخولف في هذا لأنه إنما يكون بعد الوصية والدين فلا يتم الكلام إلا بذكر الوصية والدين. ﴿غير مضار﴾ وقف عند أبي حاتم وغلط في هذا لأن (وصية) منصوبة بما قبلها فلا يتم الكلام على ما قبلها ﴿والله عليم حليم﴾ قطع حسن لأن المعنى: والله عليم بما يستحقون من المواريث حليم لم يعجل عليكم بالعقوبة حين ورثتم الرجال دون النساء فقلتم لا يورث إلا من قاتل بالسيف أو طاعن بالرمح. ﴿تلك حدود الله﴾ وقف على قول أبي حاتم وليس بتمام على قول محمد بن جرير لأنه ذهب إلى أن المعنى: تلك حدود طاعة الله في المواريث أي الفرق بينهما وبين معاصيه، ﴿وذلك الفوز [١/ ١٦١]

1 / 161