122

Qatc Wa Itinaf

القطع والائتناف

Investigator

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Publisher

دار عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

نفسًا إلا وسعها﴾ فالتمام فيه ﴿وعليها ما اكتسبت﴾ وهو مذهب محمد بن جرير لأنه قال التقدير: وقولوا ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ وقف كاف، وكذا ﴿كما حملته على الذين من قبلنا﴾ وكذا ﴿ما لا طاقة لنا به﴾ وكذا ﴿واعف عنا﴾ وكذا ﴿واغفر لنا﴾ وكذا ﴿وارحمنا﴾. فأما ﴿أنت مولانا﴾ فأصحاب التمام يمنعون من الوقوف عليه ولو كان ﴿فانصرنا﴾ لجاز الوقف عليه عندهم، قال أبو جعفر: والفرق بين الفاء والواو إن في الفاء ظرفًا من معنى المجازاة يقول أنت صاحبي فاكرمني وليس هذا في الواو وقد يؤول في الابتداء بالفاء خلافًا على ما تقدم قول الشافعي إذ قال له علي دينار فدرهم لم يجب له عليه إلا دينار وجاز عنده أن تبتدئ بالفاء وتقطع الكلام مما قبله والقطع التام آخر السورة والله أعلم. [١/ ١٢٢]

1 / 122