============================================================
القانسون ارض لي فيه ما لنفسك ترضى ايها الستعير مني كتابسا ومتى علم من نفسه، أنه عاجز عن القيام يذلك، لم تجز له الاستعارة، لأن مقدمة الحرام حرام، وكل هذا مطلوب منه في كتب نفسه، وكتب الأحباس، فان حفظ المال واجب، وتضييعه حرام، والكتب إذا ضيعت كان فيها تضييع المال، وتضييع العلم.
الثاني: أن يستعمل الحزم عند اشتراء الكتاب، أو الاستنساخ منه1، أو استعارثه2، بالاحتراز من أن يكون فيه فساد أو بتر أو رداءة خط لا يحصل معها الغرض، فلابد أن يتفقده بالتقلب، فإن امكنته المقابلة فهي أولى بنسخة موثوق بها أو اكثر، وان ضاق الأمر من ذلك فليتصفحه أو يوكل به من يتصفحه، حتى يظهر حاله، ولو بالأمارات، كما قيل: "إذا رايت الكتاب فيه الحاق أو إصلاح، فاشهد له بالصحة"، وليس على عمومه. وقيل: الا يضيء الكتاب حتى يظلم" ، أي بالإصلاح ونحن نقول: إذا لم تر فيه الحاقا ولا إصلاحا فاشهد عليه بالفساد، واذا ابيضست حواشيه، فلا بياض عنده، اللهم إلا كتب القدماء، الذين كانوا يأخذون الكتب رواية عن الأشياخ، ويعتمدون الضبط بلسان القلم، أما اليسوم فقد وقع في الكتب من الفساد، ما لا يتدارك، لولا تفضل الله تعالى لحفظ دينه، وما أحوج الناس إلى إقامة الحسبة على الناسخين، وقد اعتنوا بشربة لبن أن لا يزاد فيها ماء، وخبزة أن لا ينقص منها وزن 190 (قيراط، وأهملوا الكتب التي هي قوام الدين، ومرجع الأمر كله.
(في آداب نسخ وتصحيح الكتب وما يتعلق بذلك) الثالث: إذا اشتغل بالنسخ فليستعمل الآداب في ذلك، وهي أن يضع الكتاب المنسوخ منه، على مرفع ونحوه، لا على الأرض، ويفتحه بمقدار كما مر، وأن يكون على طهارة في 1- ورد في ج: والاستنساخ منه.
ورد في ج: واستعارته.
Page 439