وَفِي الْبَيْضَاوِيّ النَّاسِخ لقَوْله تَعَالَى ﴿لَا يحل لَك النِّسَاء﴾ هُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿ترجي من تشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْك من تشَاء﴾ أَي تنْكح من تشَاء من الْمُؤْمِنَات من أمتك
فَائِدَة
كَانَ لَهُ ﵊ التَّزَوُّج بِأَيّ عدد شَاءَ بِلَا ولي وشهود وَمهر وبلفظ الْهِبَة وَلَا يجب مهر بِالْعقدِ وَلَا بِالدُّخُولِ وَتحل لَهُ الْمَرْأَة بتزويج الله كزينب وَله التَّزَوُّج فِي الْإِحْرَام وَأَن يردف الْأَجْنَبِيَّة خَلفه وَأَن يُزَوّجهَا لمن شَاءَ بِلَا إِذْنهَا وَإِذن وَليهَا